وفقا لظروف متغيرة بنظام العمل قد يضطر العامل لتقديم استقالته إلى جهة وظيفته، والعدول عنها بعد تقديمها وفقا لعدد من الإجراءات والضوابط التي تنظم تلك العملية.
وفي هذا الصدد نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط وإجراءات تقديم العامل استقالته، وشروط عدوله عن الاستقالة بعد تقدمه بها لصاحب العمل، ومتى يتم قبولها.
وينص مشروع قانون العمل فى المادة (139)، على أن يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية.
ووفقا لمشروع قانون العمل، للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ووفقا للمادة، لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.