• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل بالقانون الجديد للعمل لدعم العمال

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
10 نوفمبر، 2022
في تقارير وحوارات
0
خفض ساعات العمل للحامل من الشهر السادس بقانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ

0
مشاراكات
3
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يعمل مشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا .

ويقضى مشروع القانون بضوابط إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، واختصاصاته لتتمثل في تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وضع الشروط والقواعد التي تتبع فى العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية، ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية الممولة من الصندوق.

وحدد القانون العمل الجديد فى المادة “19” بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل بمشروع قانون العمل الجديد من:

1-نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة.

2-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن

3-عائد استثمار أموال الصندوق ويكون للصندوق حساب خاص  باحد البنوك التجارية  لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة الى اخرى

وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

العلامات: قانون العمل الجديد
المقال السابق

للعامل: ضوابط تسوية المعاش عن مدة الاشتراك التأميني للشيخوخة والعجز

المقال التالي

متي تنقضي حقوق التأمينات لدي المنشأة؟ القانون يجيب

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
اليوم صرف معاشات شهر اغسطس

متي تنقضي حقوق التأمينات لدي المنشأة؟ القانون يجيب

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by