يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص، وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة.
ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
وفى هذا الصدد، حدد مشروع القانون الضوابط التالية:
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
4 ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
6 ـ تصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.