• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

تعرف علي اختصاصات المجلس الأعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة بالقانون الجديد

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
29 ديسمبر، 2022
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل انشاء صندوق لحماية العمالة الغير منتظمة بالقانون الجديد

مجلس النواب

0
مشاراكات
4
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اختصاصات المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج.

وتنص المادة (30) كما انتهت منها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

 ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ووفقا للمادة (31)، تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

وتنص المادة (33) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

 ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل.

 ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

العلامات: قانون العمل الجديد القوي العاملة
المقال السابق

القومي للأجور يرفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص وإقرار زيادة جديدة بالعلاوة الدورية

المقال التالي

اللواء عصام البديوي: الشركة تتبنى خطة لتعظيم دور الصناعات التحويلية عبر حزمة مشروعات حيوية

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
اللواء عصام الدين البديوي: وثيقة تأمين صحي لكل ابناء الشركة وأمان العامل وراحته هدفي.. وتلك رسالتي للعمال

اللواء عصام البديوي: الشركة تتبنى خطة لتعظيم دور الصناعات التحويلية عبر حزمة مشروعات حيوية

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by