نظم قانون العمل الجديد ضوابط صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم صرف علاوة دورية لهم بحد أدنى 7%، فيما تبلغ العلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص نسبة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص
وقد أقر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 صرف علاوة دورية لعمال القطاع الخاص، وذلك لتحسين دخولهم ومجابهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما حافظ مشروع قانون العمل الجديد على نفس الزيادة والعلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص وتقدر بـ 3% أيضًا.
ونص قانون العمل الجديد على أن يمنح العاملون بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3 % من قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يسدده العامل منه نسبة 9% فيما تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وذلك للاستفادة من مزايا التأمينات الاجتماعية والحصول على معاش حال انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة أو في حالة العجز الكامل أو الوفاة فيأخذها المستحق عن المؤمن عليه.
ويتساءل عمال القطاع الخاص عن موعد صرف العلاوة الدورية المقدرة بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث حدد قانون العمل موعد صرفها بأن تكون مع بداية السنة المحاسبية، والتي غالبًا ما تكون في شهر يناير، إلا أنها تختلف من شركة لأخرى حيث تختار كل شركة تاريخ نهاية السنة المالية وبدء سنة جديدة بحسب القواعد المنظمة لها، على عكس القطاع الحكومي الذي تنتهي فيه السنة المالية في 30 يونيو من كل عام وتبدأ في 1 يوليو، ويتم من بداية من التاريخ الأخير صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ضوابط صرف العلاوة الدورية
ويتزامن بدء تطبيق العلاوة الدورية والتي تحدد على أساس الاشتراك التأميني، مع زيادة الحد الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني بداية من اليوم، وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينص على أن يزداد الاشتراك التأميني بشكل سنوي بقيمة 15% لمدة 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، على أن تحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة فيما بعد بحسب نسب التضخم.
ويمنح عمال القطاع الخاص العلاوة الدورية بحسب الاشتراك التأميني، حيث تبلغ 3% من الحد الأدنى، والذي يبلغ بموجب قرار التأمينات الاجتماعية 1700 جنيه كحد أنى بدلا من 1400 جنيه، و 10900 جنيه كحد أقصى بدلا من 9400 جنيه، وبموجب ما يؤدي العامل من تأمينات يحصل على علاوة دورية.