يسمح قانون التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال وكذلك العاملين المصريين بالخارج إمكانية تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إلى فئة الدخل الأعلى أو الأقل طبقا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية.
كما يسمح قانون التأمينات الاجتماعية تعديل فئة اشتراك التأمينات لأصحاب الأعمال، بشرط أن يكون سدد جميع المستحقات عليه، وذلك لحين تقدمه بطلب التعديل أو طلب تعديل فئة دخله إلى فئة الاشتراك الأقل، وأنه في تلك الحالة لا يتم التعديل؛ إلا بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، والقيام بدراسة تلك الأسباب، كما أن التعديل يكون بدءا من الشهر التالي لتقديم الطلب.
ويمكن للمواطن العامل بالخارج تقديم طلب تعديل فئة الاشتراك للأقل، كما يتم تقديم المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق، حيث يتم تقديم خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم تحقيق أرباح خلال السنة وبالنسبة للعامل بالخارج عليه تقديم صورة عقد العمل، وموثقة من القنصلية المصرية بالخارج والتي تفيد انخفاض أجر العامل على أن يتم تقديم طلب التعديل في شهر ديسمبر من كل عام.
ويقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
وكذلك عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
من جانب أخر كانت بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أول يناير 2023، تطبيق رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.
وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأوضح رئيس الهيئة، أن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
وأضاف عوض، أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الإجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم تستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني “إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري ” تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التامينات التابعه لهم.