تضمن قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، العديد من المزايا سواء من حيث تخفيض الضريبة النوعية أو تقسيط الضريبة الجمركية، أو الضريبة الإضافية مقابل تقسيط الضريبة الجمركية، أو تحصيل الضريبة الجمركية بفئة موحدة، أو استحداث بعض الأنظمة الجمركية وغيرها.
وأجاز القانون تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
وحدد القانون شروط قبول طلبات تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة بحد أقصى 6 أشهر للمشروعات القائمة، واثنى عشر شهرًا للمشروعات تحت الإنشاء، وذلك مقابل سداد ضريبة إضافية:
1- تقديم خطاب من الجهة مانحة ترخيص النشاط بأن الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو خطوط الإنتاج أو أجزائها لازمة لأغراض النشاط المرخص به.
2- تقديم خطاب ضمان مصرفى غير مشروط، وغير قابل للإلغاء أو تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة يضمن سداد قيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الإضافية حتى نهاية مدة التقسيط، على أن يكون التعهد موقعًا من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أو من يفوضونه.
3- عدم وجود أية مديونيات مستحقة للمصلحة على طالب التقسيط.
4- عدم سبق إدانة طالب التقسيط فى جريمة تهريب جمركى خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التقسيط ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وحدد القانون، أن مدير عام الجمرك يختص بقبول التعهدات والضمانات، والموافقة على طلبات التقسيط وفقًا لتلك الشروط.