يستهدف قانون شركات قطاع الأعمال العام، تحرير القطاع العام، ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.
أرباح سنوية لعمال الشركات
ونصت المادة (33) علي أنه يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (١٠%) ولا تزيد على (١٢%) من هذه الأرباح تصرف نقدًا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
ووفقا للمادة (34) يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (٥%) بالنسبة للشركات القابضة و(١٠%) بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصًا منها نسبة (٥%) من رأس المال المدفوع.
ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه،ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه.