• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

للمرأة العاملة: القانون يمنحك حق الحصول علي إجازة وضع لمن امضت 10 أشهر بالعمل

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
12 يونيو، 2023
في تقارير وحوارات
0
بالقانون: للعاملة الحق في إجازة عامين لرعاية الطفل بدون اجر

المرأة العاملة - ارشيفية

0
مشاراكات
4
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.

 ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

كما تنص المادة 92، على أن يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووفقا للمادة 93، يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

وبحسب المادة 90، يلزم القانون بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها

العلامات: قانون العمل إجازة الوضع المرأة العاملة
المقال السابق

الدكتور أحمد أبو اليزيد: 30 يونيو حررت الدولة والقيادة السياسية نهضت بكل المجالات

المقال التالي

الحكومة تنفي صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنية لكل مواطن

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
الحكومة تنفي صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنية لكل مواطن

الحكومة تنفي صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنية لكل مواطن

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by