• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

وزارة العمل ترسل كتاب دوري للمديريات لمتابعة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
24 يونيو، 2023
في أخبار تهمك
0
حالات لا يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل بقانون العمل الجديد

العمال - ارشيفية

0
مشاراكات
9
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

قالت وزارة العمل في بيان لها، إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارا من 1-7-2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار «مجلس الأجور»، والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.

وبحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي، وإلى قرار د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العمل أنها أصدرت هذا «الكتاب الدوري» حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل (العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة)، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا «القرار»، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره «المجلس».

العلامات: وزارة العمل الحد الأدنى للأجر الصناعات الغذائية
المقال السابق

للقطاع الخاص إجازة عيد الأضحى من الثلاثاء 27 يونيو حتى الأحد 2 يوليو

المقال التالي

هاني أمان: لم نرفع أسعار منتجاتنا حتى الآن ونقوم بالتوريد بالأسعار القديمة

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
هاني أمان يهنئ العاملين بالشرقية للدخان بمناسبة عيد الفطر

هاني أمان: لم نرفع أسعار منتجاتنا حتى الآن ونقوم بالتوريد بالأسعار القديمة

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by