قالت وزارة العمل في بيان لها، إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارا من 1-7-2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار «مجلس الأجور»، والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.
وبحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي، وإلى قرار د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العمل أنها أصدرت هذا «الكتاب الدوري» حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل (العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة)، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا «القرار»، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره «المجلس».