رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل، مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية طبقا للمادة 68/2 من القانون 79 لسنة 1975، مؤداه لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 174 مدني.
ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 123 منه على أن عقد العمل ينتهى بوفاة العامل طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته، وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 2147 لسنة 66 القضائية، والذى جاء في حيثياته: “وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 174 من القانون المدني”.
لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده قد لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع منها أدى إلى إصابة المطعون ضده، وأقام قضاءه على قيام مسئولية المتبوع عن تعويض تابعه عن الضرر الذي أصابه أثناء عمله وتحجب بذلك عن إعمال المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة”.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني لما كان ذلك وكانت وفاة مورث المطعون ضدهما ناشئة عن إصابة لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع من الشركة الطاعنة صاحبة العمل أدى إلى حدوث وفاة مورث المطعون ضدهما، وأقام قضاءه على قيام المسئولية المفترضة، وتحجب بذلك عن إعمال المادة/ 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وفى الحقيقة قانون العمل يقضي بأن الرؤساء مسؤولون بشكل عام عن رعاية الموظفين، وأصحاب العمل في حقيقة الأمر عليهم واجب قانونى وأخلاقي صريح لضمان عدم الإضرار بصحة العمال أثناء الطقس الحار الحالي، ولابد أن يكون هناك مكاشفة ومصارحة بين العامل وصاحب العمل للحديث حول مدى إمكانية العامل في العمل في هذا الجو الحار من عدمه حتى لا يصاب بأى أضرار بشكل مفاجئ، خاصة وأن صحة العاملين متفاوتة فمن يستطيع الإقدم على عمل ما قد لا يستطيع تنفيذه عامل أخر بسبب درجة حرارة الجو.
ولابد من إتاحة فرصة أن يترك أصحاب العمل الحرية للعامل للعمل بمرونة إن أمكن – مثل تبديل ساعاتهم لتقليل العمل في أكثر الأوقات حرارة في اليوم، ويمكن أن يساعد في ذلك أيضا التساهل في قواعد اللباس الرسمي، ونقل محطات العمل بعيدًا عن الأماكن الساخنة أو بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ويجب فتح النوافذ وإغلاق المشعات وتوفير المراوح أو أجهزة تكييف الهواء، وأن الشركات يجب أن تسمح لموظفي المكاتب بالعمل من المنزل، أو تعديل ساعاتهم لتجنب السفر في ساعة الذروة.