أصدرت محكمة النقض حكمًا يهم ملايين العمال والموظفين، بشأن تفسير نص المادة 129 الخاصة بالفصل لارتكاب جريمة، رسخت فيه لـ 3 مبادئ قضائية حول إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة، ويتصدى لأصحاب العمل الذين يتلاعبون بـ”قوت العمال” في الطعن المقيد برقم 12247 لسنة 90 قضائية، قالت فيه:
1-الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن مشمولاً بوقف التنفيذ من أسباب إنهاء خدمة العامل طبقاً لنص المادة (129) من قانون العمل”.
2-اختلاف هذا الإنهاء عن الفصل التأديبي طبقا للمادة 69 من ذات القانون مع عدم اعتباره تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالتزام يرتبه العقد.
3- وعلة ذلك اعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة.
نص في المادة 129 من قانون العمل
النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمة لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ” يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ .
فحالات تطبيق تلك المادة:
الحالة الأولى:
“ارتكاب العامل جريمة ويتم الحكم فيها بعقوبة جناية وهي السجن أو الحبس سواء كانت الجناية في جريمة مخلة أم غير مخلة”.
الحالة الثانية:
الحكم على العامل في جنحة بشروط:
أ-العقوبة تكون مقيدة للحرية لا الغرامة.
ب-جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
وفي الحالتين يشترط شرط إضافي ألا تأمر المحكمة بوقف التنفيذ، وبعض المحاكم جعلت العفو الرئاسي كالعفو من المحكمة