إجازات مدفوعة الأجر عديدة نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أكد على حق العامل في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، وبالضوابط المنصوص عليها في القانون، فى المواد مـن(47) حتى (55)، وقسم القانون الإجازات إلى: سنوية، عارضة، أعياد، مرضية، دراسية، ويستعرض “اليوم السابع” من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بكل نوع منها.
(أ) الإجازات السنوية:
1- يستحق العامل الذى أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها (21) يومـا بأجر
کامل.
2- يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لـدى صاحب عمل أو أكثر إجازة
سنوية قدرها (30) يوما بأجر كامل.
3- يستحق العامل الذي تجاوز عمره الخمسين سنة إجازة سنوية قدرها (30) يوما بأجر
كامل.
4- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في الخدمة.
5- لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن سنة إجازة سنوية.
6- عدم دخـول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فـي حسـاب الإجازة السنوية، وبالتالي فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.
7- الحق في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال
الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار
من وزير العمل بعد أخذ رأى وزير الصحة.
(ب) إجازة الأعياد:
1- اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
2- اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
3- -اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
4- الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).
5- اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
6- اليوم الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة).
7- يوم شم النسيم.
8- اليوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء).
9- اليوم الأول من مايو (عيد العمال).
10- ليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
11- اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
(ج) الإجازة المرضية:
نص القانون فى المادة 54 منه، على حق العامل حال مرضه فى إجازة مرضية إإذا ثبت مرضه، تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، وأَضاف أنه للعامل الذى يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وأوضح قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
(د) الإجازة الدراسية:
وقد آثر المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت، غير أن المشرع أوجب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.