أصدرت الدائرة المدنية والعمالية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يرسى 3 مبادئ قضائية تهم ملايين العمال والموظفين، بشأن ماهية استحقاق أجر العامل، قالت فيه: ” 1-من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل.
2- كما أن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولا يتراخى بثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به.
3- ومن المقرر أيضاً أنه يحق للعامل بعد انقضاء علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء”.
أصدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6034 لسنة 83 ق القضائية، برئاسة المستشار كمال عبد النبي نائب، وعضوية المستشارين علي عبد المنعم، ومحمود عطا، ويحيى فتحي ومحمد سليمان.
الوقائع.. نزاع بين موظفين والشركة بتعديل رواتبهم الأساسية والمتغيرة بالزيادة
الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين وآخرين – غير مختصمين في الطعن – أقاموا على المطعون ضدهما – الشركة “……”، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- الدعوى رقم 25 لسنة 2003 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بتعديل رواتبهم الأساسية والمتغيرة بالزيادة من عام 2000 والاستمرار في زيادتها أسوة بزملائهم في العمل وتعديلها في التأمينات الاجتماعية وإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى، أيضا بأن تؤدي لكل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما.
وذلك أسوة بزملائهم في العمل وتعديلها في التأمينات الاجتماعية
وذلك على سند من أنهم يعملون لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، وتم انتخابهم كممثلين عن عمالها في اللجنة النقابية لعدة دورات متتالية، وإذ قامت بزيادة مرتبات جميع العاملين لديها بدءا من عام 2000 وتعديلها في التأمينات الاجتماعية باستثنائهم بغية الضغط عليهم لترك اللجنة النقابية، مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية، فقد أقاموا دعواهم.
وتعويض يقدر بـ10 آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما
وفى تلك الأثناء – المحكمة ندبت خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضدها الأولى بإجراء تسوية مرتبات الطاعنين وآخرين على النحو الوارد بتقرير الخبير، وبإلزامها بأن تؤدي للطاعن الأول مبلغ 57402.24 جنيها، وللطاعن الثاني مبلغ 53846.66 جنيها، وبإخطار المطعون ضدها الثانية “الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” بهذه التسوية، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لكل من الطاعنين وآخر تعويضا قدره 5 آلاف جنيه، ورفض طلبات المدعي الثالث.
محكمة أول درجة تستجيب لطلبات موظفين وترفض طلبات آخرين
وهنا استأنف الطاعنان – والمدعيان الآخران – هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 16 لسنة 16ق كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 17 لسنة 16ق، والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 20/12/2013 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، ثم طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنهما أقاما دعواهما عام 2003 بطلب زيادة أجرهما أسوة بزملائهم، وتعديل اشتراكات التأمين لدى المطعون ضدها الثانية، وما يترتب على ذلك من زيادة معاشهما والتعويض عما لحقهما من أضرار نتيجة التمييز في الأجور بينهما وبين زملائهم في العمل استنادا إلى قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة أجور جميع العاملين لديها باستثنائهما لنشاطهما النقابي.
وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى احتساب فروق الأجرة المستحقة لهما حتى تاريخ إيداع التقرير عام 2006 ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى أسباب قانونية أو واقعية تبرر استثنائهما من زيادة الأجور التي شملت جميع العاملين لديها، مما يحق لهما الحصول عليها لتكون بالتالي مصلحتهما في الدعوى قائمة سواء أثناء خدمتهما أو بعد انتهاء عملهما لاستمرار توافر حقهما في الحصول على فروق الأجور المستحقة لهما منذ زيادتها حتى تاريخ انتهاء عملهما وما يترتب على ذلك من زيادة معاشهما، بالإضافة للتعويض الجابر للضرر عن ذلك التمييز في الأجور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لانتهاء عملهما بالشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
النقض ترسى 3 مبادئ بشأن استحقاق أجر العامل
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله ذلك أنه المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، كما أن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى بثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به.
وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام 2003 في طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم في العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام 2000 لكل العاملين لديها باستثنائهما، وذلك مقابل العمل الذي قاما بأدائه مسبقا بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما، وما يترتب على تلك الزيادة في الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما والتعويض الجابر للضرر عن التمييز في الأجور بلا مبرر.
الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل
وتضيف “المحكمة”: ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التي أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى وطلبات الطاعنين فيها بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.