• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

ضوابط إنهاء علاقة العمل فى العقود محددة المدة

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
3 أبريل، 2021
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل الاتفاق المصرى الأمريكى لدعم المشروعات الصغيرة لتحفيز الاستثمار

مجلس النواب

0
مشاراكات
6
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

حدد قانون العمل، ضوابط، تنظم عملية انقضاء علاقة العمل بالنسبة لعقد العمل محدد المدة، فى المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 104، على أن ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

ووفقا للمادة 105، مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.

فيما، تنص المادة 106، على أنه إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقًا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 107، إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.

وتنص المادة 108، على أنه إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.

ونص قانون العمل فى المادة 109، على أنه إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة انجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

 

 

 

 

العلامات: النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
المقال السابق

إغلاق عدد من الطرق اليوم تزامنًا مع نقل المومياوات الملكية

المقال التالي

ما هو مقابل حصول العامل على شهادة من صاحب العمل بخبراته وكفاءاته؟

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
مجلس النواب يوافق علي قانون الإفلاس والصلح الواقي

ما هو مقابل حصول العامل على شهادة من صاحب العمل بخبراته وكفاءاته؟

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by