• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

ضوابط صرف تعويض إصابة العمل بقانون التأمينات الجديد

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
5 أبريل، 2021
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل الاتفاق المصرى الأمريكى لدعم المشروعات الصغيرة لتحفيز الاستثمار

مجلس النواب

0
مشاراكات
3
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، يشتمل على المزايا التي تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التي أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها، بالإضافة إلى أنه يتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، وفيما يلى نستعرض تأمين الإصابة.

ووفقا للقانون

إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.

 

 

العلامات: إصابة عمل قانون التأمينات الجديد ضوابط الصرف
المقال السابق

50 جنيه غرامة النزول أو الصعود من القطارات اثناء تحركها

المقال التالي

كل ما تريد معرفته عن برنامج “2 كفاية” لتنظيم النسل

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
كل ما تريد معرفته عن برنامج “2 كفاية” لتنظيم النسل

كل ما تريد معرفته عن برنامج "2 كفاية" لتنظيم النسل

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by