وضع مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، شرط لتحديد فئات عمال الأجر الشهرى والأجر الأسبوعى أو اليومية، أو بالساعة أو بالإنتاج، ونظم شرط نقل العامل من فئة لأخرى، فى منشآت القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (83) من مشروع القانون، على أنه لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
بينما نصت المادة (84) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.