• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

آليات وضوابط تحديد أجور العمال بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل

تنص المادة 37، - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
11 أبريل، 2021
في تقارير وحوارات
0
مجلس النواب يوافق علي قانون الإفلاس والصلح الواقي

مجلس النواب

0
مشاراكات
5
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

تضمن قانون العمل، عددا من الضوابط والقواعد المنظمة لتحديد الأجور فى منشآت القطاع الخاص، ونص فى المادة 36، على أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل أن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.

فيما تنص المادة 37، – إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

ووفقا للمادة 38، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

3- فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

 

العلامات: قانون العمل الاجور الحد الادني النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
المقال السابق

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان عقب صلاة المغرب اليوم

المقال التالي

السفير الروسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
السفير الروسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

السفير الروسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by