حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط وقواعد تنظم إجازات العاملين فى القطاع الخاص بكل أنواعها، وذلك كالتالى:
1- يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
– خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى.
– واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
– ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
– خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
2 ـ تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية.
3 ـ يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
4 ـ لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
5 ـ يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
6 ـ يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
7 ـ لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوى الإعاقة.
8 ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
9 ـ للعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى :-
ـ إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
ـ أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
ـ اجتياز الامتحان بنجاح.
10 ـ لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.
11 ـ للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
12 ـ للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات، والأعياد، والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
13 ـ لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
14 ـ للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
15 ـ للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
16 ـ يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
17 ـ للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
18 ـ للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة.