يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تناقشه لجنة القوى العاملة، فصل خاص بتسوية المنازعات العمالية، ينص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، بأن ينشأ بالوزارة المختصة مركز للوساطة والتحكيم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.
وينص على أن يعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون، ويؤدى كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي“
ووفقا للقانون، يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:
– أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
– أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
– ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.
– ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
– ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.
– قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.
– اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.
وينص المشروع على أنه لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة فى موعد غايته 7 أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة، فإذا انقضت المدة ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة.
وللوسيط كافة الصلاحيات فى نظر النزاع، والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات و المعلومات التي تعينه على أداء مهمته، ويحق لطرفى النزاع أو أحدهما – خلال خمسة عشر يومًا – أن يطلب من المركز استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.