• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

“استرداد العقار” عقوبة عدم توفيق الوضع للمشروعات الصغيرة

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
18 أبريل، 2021
في أخبار تهمك
0
تقرير يكشف نسبة تمثيل السيدات فى مجلسى النواب والشيوخ

مجلس النواب

0
مشاراكات
5
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

تتضمن قانون قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز والمزايا لصالح المشروعات الصغيرة، ويهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة، وكانت قد اعتمدت الحكومة لائحته التنفيذية خلال الأيام الأخيرة.

وفقا للمادة 71 من القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويُمنح الترخيص التوفيق خلال ‏مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.‏

ونصت المادة 76 من القانون على انه إذا لم يُوفّق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم ‏مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ ‏عقود التخصيص التى أُبرمت وفقاً لأحكام المادة 75 من هذا القانون، ‏ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.‏

جدير بالذكر أن القانون يعطى جهاز  تنمية المشروعات حق الطلب من الجهات صاحبة الولاية ‏التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو ‏لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير ‏المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، ‏وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى ‏أماكن أخرى.‏

 

 

العلامات: المشروعات الصغيرة نيفين جامع الحكومة مجلس النواب
المقال السابق

ضوابط تشغيل الطفل بالقانون

المقال التالي

حالات يجوز معها مد سن التقاعد وفقًا لقانون العمل الجديد

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
مجلس النواب يوافق علي قانون الإفلاس والصلح الواقي

حالات يجوز معها مد سن التقاعد وفقًا لقانون العمل الجديد

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by