ألغى مشروع القانون الفصل التعسفى وهو ما يعرف بـ«استمارة 6» حيث تطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، وأن تكون الاستمارة مسببة ويتم التحقيق فيها أمام مديرية القوى العاملة وأن يمتثل فى الشكوى كل من صاحب الشكوى والمشكو فى حقه فلا يكون هناك فصل مباشر إلا بحكم قضائى.
كما ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل والثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى والرابعة بالجهة الإدارية المختصة (وزارة القوى العاملة)، وذلك بدلاً من ثلاث نسخ بالقانون الحالى.
كما نصت المادة 140 بالقانون الجديد، علي “لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.