تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بابا خاصا بتأمين إصابات العمل، يوضح الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل، يستفيد منه المؤمن عليهم الخاضعون لأحكامه سواء العاملين بالدولة والعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص وغيرهم.
ونظم القانون الحقوق المالية للمصاب، كالتالى:
تعويض الأجر:
حدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.
المعاش والتعويض عن العجز المستديم:
يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
ويزاد المعاش المستحق فى هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً.
كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ35% أو أكثر معاشاً يساوى نسبة العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وفى هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.
أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
………………..
حالات مد سن التقاعد للعاملين بالقطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة، سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، وحدد حالات مد سن التقاعد لما بعد الستين سنة.
ونص مشروع قانون العمل على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
وجاءت هذه الضوابط وفقا لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، كالتالى:
1 ـ المادة (144) تنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 ـ المادة (145) تنص علي أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
4 ـ وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
6 ـ تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.