• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

بالقانون العامل يحصل علي 80% من الأجر معاش وزيادة 1% سنويًا بحالة العجز او الوفاة

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
28 أبريل، 2021
في تقارير وحوارات
0
بالقانون العامل يحصل علي 80% من الأجر معاش وزيادة 1% سنويًا بحالة العجز او الوفاة
0
مشاراكات
4
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على قيمة المعاش للمؤمن عليه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو الوفاة. ووفقا للمادة (51)، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

جدير بالذكر، أن المادة  (22) بقانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل، ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

2-  يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ووفقا، للمادة (52) من القانون، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون، وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

العلامات: قانون التأمينات الجديد
المقال السابق

تعرف علي وسائل الامان والسلامة وفقًا لقانون العمل الجديد

المقال التالي

إجازة رسمية 3 أيام بمناسبة عيد العمال وشم النسيم تبدء السبت المقبل حتى الاثنين

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
مجلس الوزراء يوافق على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات

إجازة رسمية 3 أيام بمناسبة عيد العمال وشم النسيم تبدء السبت المقبل حتى الاثنين

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by