• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

مصير الغرامات المالية المقررة بقانون العمل الجديد

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
3 مايو، 2021
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل الاتفاق المصرى الأمريكى لدعم المشروعات الصغيرة لتحفيز الاستثمار

مجلس النواب

0
مشاراكات
15
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبات بالغرامة على مخالفة أحكامه، ونص على أن تودع المبالغ المحصلة من غرامات مخالفة أحكامه فى حساب خاص بوزارة القوى العاملة بالبنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف فى الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين فى تطبيق أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل، على أن تودع جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق فى حساب خاص باسم الوزارة المختصة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام إلى آخر، ويصدر الوزير المعنى بشئون العمل قرارًا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف فى الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين فى تطبيق أحكام القانون المرافق.

ووفقا لمشروع القانون، يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

 

 

العلامات: قانون العمل غرامات مالية الخزانة العامة
المقال السابق

الشئون الوقائية: أخطر 10 أيام من كورونا مقبلة

المقال التالي

15 جنيه الحد الأدنى لزكاه الفطر ويجوز اخراجها نقدًا

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
15 جنيه الحد الأدنى لزكاه الفطر ويجوز اخراجها نقدًا

15 جنيه الحد الأدنى لزكاه الفطر ويجوز اخراجها نقدًا

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by