• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

الضوابط المطلوبة لتوفيق الجهات القائمة بالتدريب اوضاعها.. قانون العمل يجيب

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
19 مايو، 2021
في تقارير وحوارات
0
مجلس النواب يوافق علي قانون الإفلاس والصلح الواقي

مجلس النواب

0
مشاراكات
3
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

وضع مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمحال أيضا إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنه، ضوابط وإجراءات لتوفيق أوضاع الجهات القائمة بالتدريب وفقا لأحكام القانون الجديد، فنص على منح الجهات القائمة بالتدريب مهلة سنة لتوفيق أوضاعها، وإلا اعتبرت غير قائمة.

وتنص المادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات لأشخاص، لمدة لا تزيد عن عام من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

ووفقا للمادة، يستمر أصحاب الأعمال في تشغيل العمال دون الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ صدور القرار المنظم لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

جدير بالذكر، أن المادة (25) تنص علي أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

 

العلامات: قانون العمل
المقال السابق

4 نصائح للوقاية من زيادة الوزن

المقال التالي

الحكومة تنفى اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
مجلس الوزراء يوافق على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات

الحكومة تنفى اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by