علي خلفية البيان الصادر من بنك cib والذي جاء فيه : “كما يؤكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”، بما لا يدع مجال للشك بأن القانون ساري علي جميع مؤسسات الدولة بما جعل مسألة التحفظ او تجميد او حظر حساب الاشخاص او الكيانات سواء نقابات او شركات لا يكون إلا بحكم قضائي واجب النفاذ وليس قائم علي قرار إداري تصدر واحدة من الهيئات التابعة للدولة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي السيد استاذ القانون والفقيه الدستوري : في مسألة التحفظ او تجميد الحسابات البنكية للأشخاص لا تكون إلا عبر جهاز الكسب غير المشروع او النيابة العامة وكذلك حكم قضائي واجب النفاذ، أما فيما يتعلق بالمؤسسات النقابية وصناديق الزمالة التابعة لها والصناديق التابعة للشركات لا يتم التحفظ عليها او تجميد الارصدة البنكية إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.
واضاف، فيما يتعلق بالأزمة القائمة بين صندوق الزمالة التابع للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وخاص بالعاملين لدي شركة كوكاكولا وبين هيئة الرقابة المالية فأن القانون قد حدد جهات الرقابة ومن ثم فأن مسألة التحفظ او اصدار قرار بالتجميد لحسابات الصندوق هو أمر غير قانوني.
فيما كشف المستشار اسامة الرخ المحامي بالنقض والفقيه القانوني: القانون 213 لسنه 2017 حدد جهات الرقابة بالنسبة للنقابات المهنية، ومن ثم فأن تجميد الحسابات البنكية والتحفظ عليها لا يكون إلا عبر وسائل وقنوات معروفة للجميع وهي قرار النيابة العامة او جهاز الكسب غير المشروع واخيرًا الاحكام القضائية واجبة النفاذ وهو ما جري عليه الامر في مسألة التحفظ علي اموال جماعة الاخوان والتي استوجبت تشكيل لجنة قضائية لمتابعة الملف، والان لدينا حالة جديدة مثار جدل وهي حالة الفنان محمد رمضان حيث تم التحفظ علي جزء من اموالة بموجب حكم قضائي لصالح الطيار.
وتابع، تجميد حساب بنكي بالمخالفة للقواعد التي حددها القانون هو أمر يخالف صحيح القانون وهو ما يستدعي اللجوء للقضاء للفصل في تلك المسائل الشائكة.
من جانبة اوضح النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: الغرض من القاء الضوء علي أزمة صندوق الزمالة هو أن المسألة عامة وليست خاصة وتهم جميع العمال المرتبطة مصالحهم بصرف اعانات عاجلة وفورية من صندوق الزمالة الذي اساس وجوده دعم العمال، مشيرًا الي اهمية الالتزام بما ورد في القانون 213 لسنه 2017 والذي حدد جهات الرقابة ولخصها في الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العمومية دون غيرهما واذا ما رغبت هيئة الرقابة المالية فرض رقابتها علي تلك الصناديق لابد اولاً من تعديل القانون.