تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 1948 لسنة 2019 تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من رسوم نظام التأمين الصحى الشامل، وذلك فى خطوة الغرض منها التيسير على المواطنين وخاصة الفئات البسيطة.
وفيما يلى نستعرض هذه الفئات وفقا لنص القرار:
يُعد من غير القادرين فى تطبق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه، الفئات التى تتوافر فيها إحدى الحالات الآتية:
أولاً: الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى.
ثانيًا: الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.
ثالثًا: الفرد أو رب الأسرة من فاقدى الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل.
رابعًا: الفرد أو رب الأسرة من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه.
خامسًا: الأفراد والأسر القاطنين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتًا لكارثة طبيعية أو مصنع الإنسان.
سادسًا: الفرد أو رب الأسرة الذى لا يكفى متوسط إجمالى دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.
ويتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها دوريًا على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات.