اهتمت الدولة بحقوق عمال القطاع الخاص، وفي إطار ذلك حرصت نصوص القانون رقم 12 لسنة 2003، الخاص بالعاملين بمنشآت القطاع الخاص، على توضيح حقوق العاملين لدى صاحب العمل.
وفي هذا السياق ننشر أهم بنود قانون 12 التي تضمنت أهم حقوق العاملين في ظل القانون، وهي على النحو التالي:
1- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة، ويسلم نسخة للعامل وتودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
2- في حالة عدم وجود عقد مكتوب فللعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات ومنها «شهادة الشهود، ووجود تفويضات له للقيام بعمل»، وغيرها، من البيانات التى يجب أن يتأكد العامل من توافرها فى عقد العمل.
3- اسم صاحب العمل وعنوانه وعنوان صاحب العمل.
4- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته، وكل ما يلزم لإثبات شخصيته.
5- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والفنية المتفق عليها.
6- الحصول من صاحب العمل على إيصال يفيد استلامه المستندات المسلمة له من العامل وبياناتها، وأجره والمقصود بالأجر: هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيرا، ويدخل في دائرة الأجر ما يلي:
1- العمولة «العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها»
2- المنح «إذا توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات»
3- المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل
4- البدل «نصيب العامل في الأرباح»
5- الوهبة «التى يحصل عليها العامل إذ جرت العادة بدفعها»
6- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق اذا تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة، حتى ولو كان هذا الاتفاق سابقاً على القانون.
7- كما يقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئ عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
8- كما قرر القانون إعفاء العامل من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي، كما يشمل الإعفاء من رسم الدمغة عن جميع الشهادات التى يطلبها العامل.
9- الحجز على أجور العمال: «لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود 25% من الأجر، وفى حالة ديون النفقة يجوز أن تزيد نسبة الخصم إلى 50% بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ومستحقات التأمين الاجتماعى وقيمة القروض التى حصل عليها من رب العمل.