• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

هل يجوز الجمع بين معاشات الأجر وإصابة العمل؟ شاهد الاجابة

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
15 سبتمبر، 2021
في تقارير وحوارات
0
مجلس النواب يوافق علي قانون الإفلاس والصلح الواقي

مجلس النواب

0
مشاراكات
10
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يجيز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل ومعاش الأجر.

وتنص المادة 69، على أن يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي:

 

1 – يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود.

 

2 – يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.

 

3 – يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك دون حدود.

ونص على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.

كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

 

العلامات: قانون التأمينات
المقال السابق

حقوق المؤمن عليه المصاب أثناء العمل بعجز جزئى مستديم وفقا للقانون

المقال التالي

النائب خالد عيش : تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ توثيق لإنجازات الدولة المصرية في “التنمية الشاملة”

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
النائب خالد عيش: معلقاً على دراسة البنك الدولي بشأن “الإنفاق العام على الحماية الإجتماعية” :نرى سياسات عملية نحو مد شبكات “الحماية للعمال “..وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية

النائب خالد عيش : تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ توثيق لإنجازات الدولة المصرية في "التنمية الشاملة"

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by