أجاز قانون العمل، للعامل حقه فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، وفى هذا الصدد، نصت المادة 121 على أنه للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وتضمن قانون العمل، عدد من القواعد والضوابط بشأن إنهاء عقد العمل واستقالة العامل، فنص على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
وتنص المادة 119 من قانون العمل، على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
جدير بالذكر، أن الحكومة تقدمت فى وقت سابق بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، ومن المتوقع مناقشته الفترة المقبلة.