الزم قانون العمل أصحاب الأعمال بمنح العاملين في نهاية عقدهم شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية، حيث تنص المادة 130 على أن يلتزم صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذى كان يؤديه، والمزايا التى كان يحصل عليها.
ووفقا للمادة، للعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته، كما يجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل، ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
جدير بالذكر، أن المادة 127، تنص على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
يشار إلى أن مجلس النواب مُحال إليه مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، ومن المحتمل مناقشته في الفترة المقبلة.