نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يتم مناقشته حاليا في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، ضوابط مزاولة عمليات إلحاق المواطنين للعمل بالداخل أو الخارج.
وتنص المادة 39، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
فيما، تنص المادة 43 من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال.
4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة، لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.