نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ خلال الفترة الحالية، الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل لديه، وهل يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب مرض العامل.
وفى هذا الصدد نصت المادة (146) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتى:
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شُفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
بينما تنص المادة (147) على الآتى:
لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.