أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و60 نائبًا آخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس»، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.
وتتمثل أهدافه فيما يلي:
– إلغاء القوانين الثلاثة، والتي تنظم مسألة الوقاية من أضرار التدخين، واستبدالها بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف، وسهولة التطبيق.
– ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم، وذكرها صراحة في القانون، هي وكل ما سيجري استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
تغليظ عقوبة التدخين
– تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام، ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة، وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
– توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما، أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
– استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة، في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
– استحداث مادة جديدة، تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أوأي أداة من وسائل التدخين.
وجاء نص مشروع القانون، بإصدار قانون جديد في شأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.
– المادة الأولى:
يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم 2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002.
– المادة الثانية:
يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وأجزائه، بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه، عن طريق السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.
– المادة الثالثة:
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو التبغ، أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع، ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات، ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير الصناعة.
– المادة الرابعة:
تختص وزارة الصحة، بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكل أنواع التبغ المحلية والمستوردة، للمواصفات المبينة بهذا القانون وبلائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
– المادة الخامسة:
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة، نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ويجوز بقرار من وزير الصحة، إضافة بيانات أخرى وإثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
مع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين، مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي: «احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة»، ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة، إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.
– المادة السادسة:
يحظر التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.
– المادة السابعة:
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية، سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات، أو ما يصدر عنها، أو توزعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية، أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.
– المادة الثامنة:
يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكل أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
– المادة التاسعة:
يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها، سواء التقليدية أو الإكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام.
– المادة العاشرة:
يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، «وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد».
– المادة الحادية عشر:
يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
– المادة الثانية عشر:
«مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد».. يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين، كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى، التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
– المادة الثالثة عشر:
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية، لزيادة سعر وحدة التبغ، باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك.
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
– المادة الرابعة عشر:
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تضع سياسات مكافحة التدخين، والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات، في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.
– المادة الخامسة عشر:
تنشأ في وزارة الصحة، إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل، باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.
– المادة السادسة عشر:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، المنصوص عليهما، وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس والغرامة.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولاتسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
المادة السابعة عشر:
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد»، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة، في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.
– المادة الثامنة عشر:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بقرار من وزير الصحة، وله إصدار أية قرارت أخرى لازمة لتنفيذه.
– المادة التاسعة عشر:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.