تحرص وزارة القوى العاملة على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية بما يحقق أعلى استفادة ممكنة منها البيانات والمعلومات المهنية لقطاع عريض من العمالة الفنية وبما يدعم المزيد من الثقة بها ويضاعف قدرتها التنافسية في أسواق العمل داخليا وخارجيا ويمهد لوضع نظام تراخيص مزاولة العمل والمهنة وتحديد المستوى المهاري للعمالة المصرية من خلال تطبيق معايير اختبارات نظرية وعملية على هذه العمالة لتحديد مستواها وذلك إعمالا لما جاء بالمادة 13 والمادة 139 من القانون 12 لسنة 2003.
في هذا المجال تطلب المستندات الآتية: صورة البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة المؤهل الدراسي لحملة المؤهلات الفنية (دبلوم صناعة – إعداد فني صناعي) ونموذج رقم (1) من مكتب القوى العاملة التابع له محل الإقامة وحوالة بريدية بمبلغ 40 جنيها باسم / وكيل وزارة القوى العاملة وصورة الحوالة البريدية وصورة شخصية للمواطن ونموذج رقم 4 من المديرية.
بالنسبة لقياس مستوى المهارة تقوم الإدارة بعقد اختبارات قياس مستوى المهارة لكل من يرغب في العمل سواء بالداخل أو فرصة عمل للسفر بالخارج على مهنة فنية خاضعة لعملية اختبارات القياس وعليه يتقدم العامل بطلب لهذا الغرض على النموذج المعد لذلك لمكتب التشغيل الواقع في دائرة سكنه ثم يتولى المكتب إجراء عملية القياس في مراكز التدريب ومواقع القياس المعتمدة من خلال لجان فنية، ثم تقوم الإدارة بمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة معتمدين وتكون مدة صلاحية الشهادة والترخيص خمس سنوات من تاريخ استخراجهم.
ـوتصدر شهادة قياس مستوى المهارة بدون رسوم لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء كما تقوم الإدارة بالإشراف على مكاتب التشغيل التابعة لها وتفعيل دورها من خلال المهام التي أُنشئت من أجلها وهي تسجيل الباحثين عن عمل وتوفير فرص العمل من خلال الاتصال مع المنشآت الواقعة في نطاق عملها وتكثيف العمل في هذا المجال والمشاركة في وضع الخطط التدريبية لمراكز التدريب المهني والمشاركة في تنفيذ الخطط التدريبية بمواقع التدريب الخارجية وتوفير المتدربين الراغبين في الحصول على دورات تدريبية وتوفير فرص العمل للمتدربين الذين أتموا دورات تدريبية.
كما يجب على المواطن الراغب في الدخول في اختبارات قياس مستوى المهارات أن يقوم بتقديم شهادة محو الأمية أو يكون لديه إجادة على القراءة والكتابة مع مراعاة أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار.
اشتراطات الحصول على قياس مستوى المهارة تشمل طلب باسم مدير مكتب التشغيل لقياس مستوى المهارة وكذلك طلب مزاولة الحرفة للمكتب المختص وصورة بطاقة تحقيق الشخصية لطالب الخدمة (الأصل للاطلاع) واي مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب إذا كان العنوان الحالى لطالب الخدمة مختلفا عن العنوان المدون بالبطاقة أو إذا كان يعمل في دائرة المحافظة عليه إثبات ذلك من الجهة التي يعمل بها (الأصل للاطلاع) وصورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة (الأصل للاطلاع) و٢ صورة شخصية حديثة ٤×٦ لمقدم الطلب وشهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية.
يتم الاختبار خلال أسبوع من تقديم الطلب مشيرا أن الرسوم المقرر مستوى المهارة ٤٠ جنيها ٣٣،١٠ لمزاولة الحرفة ويعفى أبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة من الرسوم المقررة.
يجوز استخراج بدل فاقد لشهادة قياس مستوى المهارات في حالة فقدانه لها بعد تقديم ما يفيد فقد الشهادة.
أي شخص يجوز له التقدم للحصول على شهادة قياس مستوى المهارات بشرط أن يكون معه مستند يفيد الإقامة ومن ضمن الشروط أن يكون معه شهادة من النقابة العمالية المعنية تفيد عضويته.
وتعُقد لهؤلاء اختبارات فنية تتعلق بالمهن التي سبق وأن تقدموا بطلب للاختبار عليها، وذلك على أيدي فنيين متخصصين في مجالات ومهن عدة تحت إشراف مباشر من مفتشي مديرية القوى العاملة التابعة لمحل إقامتهم.
وحتى يتم منح شهادة قياس مستوى المهارات من قبل مديرية القوى العاملة التابع لها العامل عليه اجتياز الاختبار الذي يحدده مكتب العمل التابع له فور اجتيازه للاختبارات التي تجري يتم منحه شهادة معتمدة بمستوى مهارته في الحرفة ويجوز للعامل الحاصل على مستوى (محدود المهارة) التقدم للاختبار مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر لرفع مستوى مهارته (مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة خمس سنوات).