حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، قواعد وضوابط بشأن منح الأجور للعاملين فى المؤسسات والمنشآت بالقطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، قسم مشروع القانون أجور العمال إلى فئات عمال الأجر الشهرى والأجر الأسبوعى أو اليومية، أو بالساعة أو بالإنتاج، ونظم شروط نقل العامل من فئة لأخرى.
ووفقا للمادة (83) من مشروع القانون، لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وتنص المادة (84) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل ينص على إلزام أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال فى حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه، ونص على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.