وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط لطلب المؤمن عليه تعديل دخل مدة اشتراكه الفعلية إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى.
ونصت المادة 118 من القانون، على أنه يجوز للمؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال أو من فى حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج، طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه في النظام إلى دخل اشتراكه في تاريخ طلب التعديل أو إلى أي دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتي تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى.
ويشترط لقبول طلب التعديل توافر الشروط الآتية:
1 – أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.
2 – أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمن عليه.
وتنص المادة، علي أن يلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالي هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أي من الحقوق المقررة بهذا القانون.