نظم مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، المعروض أمام مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الحقوق التي يتمتع بها المسنين في 22 بندا مهما.
وتقضى المادة الثالثة حسبما وافق مجلس الشيوخ، بأن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أى قانون أخرى أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
- توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
- التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعاله في المجتمع.
- تكافؤ الفرص بين المسنين.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.
- تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.
- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.
- تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.
- إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.
- إدارج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
- توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء امنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية اصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.
- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.
- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
- توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.
- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.
- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.