يعتبر القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بمثابة “طفرة تشريعية” ونقله أيضاَ تشريعية لتعامل الحكومات المعاصرة لأزمات بلادها وفي حالات كارثية حيث يمنح القانون رئيس الوزراء عدد من التدابير لمواجهة الأخطار والحفاظ على الصحة العامة، ويعد هذا القانون هو أول قانون يصدر في الوطن العربي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بشكل مباشر وصريح، منذ ظهور فيروس كورونا – كوفيد 19 – في ديسمبر 2019.
التصديق على القانون بالموافقة عليه أعطى الحق لرئيس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير فرض مجموعة من القيود على حركة الأفراد في الانتقال أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد لمدة محددة، ما يؤكد أن الدولة المصرية دائما تسير نحو مواكبة الأحداث والتطوير بما فيها التشريعات والقوانين، وأنها لا تقف جامدة أو مكتوفة اليدين في حالة الطوارئ والحالات الاستثنائية.
في البداية – تشريعات الأوبئة في مصر منذ أكثر من 115 سنة عندما أصدره خديوى مصر عباس حلمي الثاني القانون رقم 1 لسنة 1906، وقد مر هذا التشريع بعدة تطورات عليه وفي عام 1958 صدر تشريع أكثر مشمولاً، وثم تم إجراء تعديلات علي بعض مواده في عام 1979 وصولاً لصدور القانون رقم رقم 152 لسنه 2021 بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويمنح هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير فرض مجموعة من القيود على حركة الأفراد في الانتقال أو التواجد في أوقات معنية سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد لمدة محددة – وفقا لـ”صبرى“.
كل هذه الإجراءات وأكثر لمواجهة انتشار الأوبئة أو أي جائحة منها إغلاق مناطق معينة، وفرض حظر تجوال على مستوى الجمهورية في حالات الأزمات الصحية، فضلا عن تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وتحديد موعد فتح وغلق المحال العامة والمؤسسات العامة والخاصة، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها لمدة محددة، والنوادي الرياضية، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات العامة والخاصة، وإيقاف وسائل النقل العام، وكذلك وسائل النقل الجماعي الخاصة، وإلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة – الكلام لـ”صبرى“.
وضع المواعيد والإجراءات من السقوط حال تطبيق القانون
كما فرض القانون إجراءات الطارئة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، منها تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، وتحديد أسعار السلع والبضائع والخدمات، وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ويعطي القانون صلاحية تمديد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
ويفرض القانون غرامات وعقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يقوموا بنشر معلومات مضللة أو انتهاك التدابير الاحترازية، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة “1” من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة “1” من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
العقوبات المقررة وسيناريوهات التصالح
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، ويعطي القانون الحق للسلطات أيضا في إغلاق أي مؤسسة تنتهك القواعد لمدة 6 أشهر، ووفقاً للمادة “7” من هذا القانون يجوز التصالح فوراً في اي من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي المختصين، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة.
الخلاصة:
وفيما يلى نستعرض أبرز الإجراءات التى ستتخذها الحكومة للحفاظ على الصحة العامة:
– وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال خلال أوقات معينة
– تعطيل العمل جزئيا أو كليا فى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص
– تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا وتعطيل العمل بدور الحضانة
– تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة
– تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات
– تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح
– تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها
– إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات
– تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا أو تقسيطها
– تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد
– تنظيم أو حظر تصدير أو استيراد بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد
– وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
– إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى
– تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى
– تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب لتجهيزها كمستشفيات ميدانية