للمرأة العاملة حقوق كفلها قانون العمل، حيث اهتم قانون العمل الجديد بمنح المرأة كامل حقوقها وعلي ضوء ذلك نذكر في النقاط التالية حقوق وضوابط تشغيل النساء وفقًا للقانون.
حقوق المرأة بقانون العمل القديم 12 لسنه 2003 وهي علي النحو التالي :-
1- المادة 88 من القانون أكّدت عدم الإخلال بأحكام المواد التالية والتي تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهنّ متى تماثلت أوضاع عملهنّ.
2- المادة 89، نصت على أن الوزير المختص وهو وزير القوى العاملة، عليه أن يصدر قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
3- المادة 90 من القانون، ألزمت وزير القوى العاملة وهو الوزير المختص، بإصدار قرار بتحديد الأعمال الضارة صحيًا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
4- المادة 91 من قانون العمل، منحت العاملة التي أمضت 10 لاأشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في أجازة وضع مدتها 90 يومَا بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يومًا التالية للوضع، ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
5- المادة 92، حظرت على صاحب العمل فصل العاملة في أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة 91، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تمّ أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
أحقية المرأة العاملة في إجازة رعاية طفل ورضاعة خلال 18 شهرًا بعد الوضع
6- المادة 93، أعطت الحق للمرأة العاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ18 شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
7- المادة 94، منحت الحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
8- المادة 95، أوضحت أنَّه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
9- المادة 96 ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من 100 عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.
الحقوق المكفولة بقانون العمل الجديد والمعروض حاليًا علي مجلس النواب:-
1 ـ تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز .
2 – للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
3 – يحظر القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
4 – يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
5 – يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
6 – للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
7 – يجب على صاحب العمل حال تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
8 – على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.