حدد قانون العمل حدد في مواده، اشكالية انتهاء علاقة العمل الفردية، حيث جاء ناصًا على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا .
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
– انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
– ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
– تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.
– توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
– استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
– اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
القانون أيضا اعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.