انحيازًا من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للطفل وحرصا في حصوله علي قدر كاف من الرعاية اللازمة، أقرت حق المرأه العاملة في المنشأة التي تستخدم 25 عاملا فأكثر الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز عامين لرعاية طفلها، وذلك بالنزول بالحد الأدنى لعدد العاملين بالمنشآة، الذي يجوز معه إعمال حكم هذه المادة فيما يتعلق بحكم المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل، حيث نص مشروع قانون الحكومة علي أن يكون عدد العاملين بالمنشأة (50).
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (53) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وجاء مشروع القانون من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
كمـا جاء مشروع القانون، معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003.، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.