للتدريب أهمية بالغة داخل المنشأة سواء شركة او مصنع وذلك لتزويد الأفراد بالمعرفة عن المبادئ والأساليب الإدارية لكافة الوظائف في مختلف المنشأت ، وتوضيح دورهم في تحقيق أهداف المنشأة.
وفي السطور التالية نرصد أهمية التدريب علي النحو التالي :-
تدريب الأفراد على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجال إستخدام الأساليب الفنية الحديثة لإدخال التطوير والتحسين في مهاراتهم بهدف تطوير المنشأت وزيادة كفاءتها.
زيادة رغبة المديرين والمشرفين نحو التغيير وتنمية درجة إستعدادهم لقيادة التطوير عن إقتناع كامل بأن حركة المجتمع متسارعة وأن تقدم وإرتقاء الوسائل والأساليب التقنية التي تسود المجتمع وجميع العاملين فيه إنما تقتضي الموائمة في القيم والأهداف والأساليب والوسائل بين الإدارة والمجتمع الذي يحيط بها.
زيادة خبرة المديرين والمشرفين والأفراد وإتاحة الفرصة لهم لرفع مستوياتهم وتأهيلهم لوظائف أكثر مسؤولية لمقابلة الإحتياجات المتزايدة للتنمية.
إنجاز وظيفي أفضل كماً ونوعاً ، أي زيادة في الإنتاجية وبالتالي خفض في التكاليف.
تنمية المعرفة والمعلومات لدى القادة والإداريين.
تنمية المهارات والقدرات وتنمية السلوك والاتجاهات.
وحتى يكون التدريب متكاملاً يجب أن يتصف بعدد من المبادئ وهي كالتالي :
أن يكون للتدريب هدف محدد قابل للتطبيق.
يجب أن يتصف بالاستمرار والشمول.
أن يوجه للعاملين في مختلف المستويات الإدارية.
أن يكون به صفة التدرج حيث يبدأ من الأسهل فالأصعب.
أن يكون مواكباً للتطورات الحديثة التقنية والإدارية.
أن يتناسب مع المستويات الوظيفية للعاملين.
ولأن قانون العمل الجديد ينظم شبكة العلاقات بين اطراف العملية الانتاجية، فقد حدد القانون 7 ضوابط للتدريب علي النحو التالي :-
ونص مشروع قانون العمل في هذا الصدد، على الآتى:
1 ـ تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه.
2 ـ يشترط في المتدرب ألاّ يقل سنه عن 14 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا.
3 ـ يصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
4 ـ يكون اتفاق التدرب مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرب فيها.
5 ـ لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرب إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرب، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرب أن ينهي الاتفاق.
6ـ يشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
7ـ تسري على المتدربين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.