استقر مجلس الشيوخ علي إقرار المادة الخاصة بمنح العامل إجازة لأداء الامتحان وفقًا لمقترح وزير القوي العاملة، حيث وردت المادة (103) فى مشروع الحكومة كالتالي:
وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
واقترح وزير القوى العاملة الصياغة التالية لإزالة اللغط:
“وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية ويشترط لذلك:
1 – إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2 – إثبات ما يفيد دخوله الامتحان.
ووافق المجلس على الصياغة، ليكون نص المادة كالتالي:
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1 – إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2 – إثبات ما يفيد دخوله الامتحان.