حددت المادة “84” كيفية احتساب أجر العامل، فنصت على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
يشار إلى أن الأجر فى عقد العمل له أهمية خاصة، حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود، كما أنه يعد الالتزام الأساسى الذي يلقى على عاتق صاحب العمل، فضلا عما يمثله عند العامل من أهمية حيوية خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والأساسى لرزق العامل وأسرته.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على المجلس القومى للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادي والأجور على أن يكون برئاسة الوزير المعنى بشؤن التخطيط.
يشار إلى أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلى قـانون عمـل جديـد، يلبى تطلعات الشعب المصرى العظـيـم فـى تحقيـق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفى العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفى فـى هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
كمـا بات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـى أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.