يُطبق قانون العمل الجديد على العاملين بالقطاع الخاص ويعتبر الأجر فى عقد العمل له أهمية خاصة، حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود، كما أنه يعد الالتزام الأساسى الذى يلقى على عاتق صاحب العمل، فضلا عما يمثله عند العامل من أهمية حيوية، خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والأساسى لرزق العامل وأسرته.
وحددت المادة 79 من مشروع قانون العمل الجديد مهام المجلس القومى للأجور فيما يلى:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ وافق على المادة 79 والتى تضمنت تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:
– الوزير المعنى بشئون العمل
– الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي
– الوزير المعنى بشئون المالية
– الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة
– الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام
– الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية
– رئيس الهيئة القومية للتأمينات
– رئيس المجلس القومى للمرأة
– رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
– خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية
– خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد المعنى بعمال مصر
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.