نظم قانون العمل الجديد في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106، الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، بحسب ما يحدده صاحب المنشأة، حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. لهذا جاء مشروع قانون العمل الجديد، حاملا العديد من المزايا والضمانات للموظفين بشأن رصيدهم من الإجازات السنوية.
يأتي قانون العمل الجديد، لينظم العلاقة بين الموظفين وأصحاب الأعمال، لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ومن أهم هذه المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد في إجازات الموظف بعدما أقرها مجلس الشيوخ أثناء مناقشاته لمواد القانون، أنها تصل مدتها إلى 45 يوما.. بالإضافة إلى التالى:
1- بحسب مشروع قانون العمل الجديد، فإن الموظف يحصل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها «15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
2- وحدد مشروع قانون العمل الجديد، مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
3- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
4- كما أشارت مواد قانون العمل الجديد أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.
5- والزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
6- كما شدد المشروع على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.
7- نصت المادة 98 من القانون على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
8- بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪)، عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.