يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مواده حتى المادة 104.
وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتضمنت أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص، النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ووفقا لمشروع القانون، فقد نص على اشتراطات لعمل الأجنبي:
–لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
–أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
–لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
–يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص، وإجراءاته، والبيانات المطلوبة وتجديده.
–يحدد الوزير الرسم المطلوب، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه،ولا يزيد على خمسين ألف جنيه.
–تحدد الوزارة حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات الإعفاء من شرط الحصول عليه.
وتنص المادة 64 بمشروع قانون العمل فى فصل “تنظيم عمل الأجانب”، على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الأمر يستلزم وضع نص استثنائى بهذا القانون، الخاص بالعمالة المنزلية، إلى أن يصدر قانون خاص بالمهنة ككل، مشددا أن هذا لا يتعارض أو يحمل أى تمييز.