وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على جواز لأطراف عقد العمل إنهاؤه إذا كان غير محدد المدة، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتقضي المادة 133 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، إنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (142)، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتأتي الصياغة للمادة سالفة الذكر بعد الموافقة علي مقترح النائب خالد عيش بإضافة عبارة “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 142″، وأكدت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية عدم الممانعة في الإضافة.
كما اقر المجلس المادة (134) والتي تقضي بأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (208) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
ويأتي ذلك بعد رفض مقترح النائب محمد طه عليوه، إضافة فقر جديدة مفادها جواز لجوء أيا من الطرفين خلال مدة الإخطار للمحكمة المختصة لتقرير مدى مشروعية وكفاية سبب الإنهاء فإن لم يتوفر مبرر، تقضي باستمرار العمل “، حيث أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الأصل في علاقة العمل أنها غير محددة المدة وإلا فتستمر طول العمر، والمقترح يحمل تزيد حيث أن النص الوارد كافي.
كما وافق المجلس علي المادة (135) بعدم جواز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وكذا المادة (136) والتي تقر عدم جواز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ووفقا للمادة (137) التي أقرها مجلس الشيوخ، يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.